تخطَّ إلى المحتوى

1448 - وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا (¬1) نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل، وآخرهما تنزع» (¬2).# 1450 - وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يمش أحدكم في نعل واحد، ولينعلهما جميعا، أو ليخلعهما جميعا» متفق عليهما (¬1).# 1451 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء» متفق عليه (¬1).# 1452 - وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله، ويشرب بشماله» أخرجه مسلم (¬1).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: مسلم 6/ 110 (2026)، والبزار (8812)، والبيهقي 7/ 282. وهذا الحديث سقط من نسخة (ت).

انظر: «المحرر» (1300).

:

(¬1) في نسخة (م) و (ت) «فإذا»، والمثبت من (غ) وهو هكذا في «صحيح مسلم».

(¬2) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 465، والبخاري 7/ 199 (5855)، ومسلم 6/ 153 (2097) (67)، وأبو داود (4139)، وابن ماجه (3616)، والترمذي (1779)، وأبو عوانة (8669)، وابن حبان (5455)، والبيهقي 2/ 432.

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 245، والبخاري 7/ 199 (5856)، ومسلم 6/ 153 (2097) (68)، وأبو داود (4136)، وابن ماجه (3617)، والترمذي (1774)، وأبو عوانة (8670)، وابن حبان (5460)، والبيهقي 2/ 432.

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 10، والبخاري 7/ 182 (5783)، ومسلم 6/ 146 (2085) (42)، وأبو داود (4085)، وابن ماجه (3569)، والترمذي (1730)، والنسائي 8/ 208، وابن حبان (5444)، والبيهقي 2/ 233.

انظر: «الإلمام» (226)، و «المحرر» (203).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٥٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.