تخطَّ إلى المحتوى

AUTO باب الآنية

16 - عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة» متفق عليه (¬1).# 17 - وعن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم» متفق عليه (¬1).# 18 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا

دبغ الإهاب فقد طهر» أخرجه مسلم (¬1)، وعند الأربعة: «أيما إهاب

دبغ» (¬2).

:

(¬1) اختلف فيه فأخرجه: أحمد 5/ 218، وأبو داود (2858)، والترمذي (1480)، وأبو يعلى (1450)، وابن الجارود (876)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1572)، والطبراني في «الكبير» (3304)، وابن عدي في «الكامل» 5/ 487، والدارقطني 4/ 292، والحاكم 4/ 239، والبيهقي 1/ 23 من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي واقد، به، وعبد الرحمن هذا تكلم فيه، وانتقى البخاري من حديثه ما صح، وتوبع من عبد الله بن جعفر والد ابن المديني وهو ضعيف، أخرجه: الحاكم 4/ 123 - 124، وصحح البخاري هذا الوجه كما في «علل الترمذي» 2/ 632، ورواه هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء، عن ابن عمر، أخرجه: ابن ماجه (3216)، والدارقطني 4/ 292، والحاكم 4/ 124، فجعله من مسند ابن عمر، وهشام ضعيف، ورواه معمر عن زيد مرسلا، وذكر الحاكم أن عبد الرحمن بن مهدي رواه عن زيد مرسلا، وذكر الدارقطني كذلك أن سليمان بن بلال رواه مرسلا، أخرجه: عبد الرزاق (8611)، ورواه سليمان بن بلال والمسور بن الصلت -مقرونين- عن زيد، عن عطاء، عن أبي سعيد الخدري، أخرجه: البزار كما في «كشف الأستار» (1220)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1573)، والحاكم 4/ 124، فجعلاه من مسند أبي سعيد، ورجح أبو حاتم والدارقطني والبزار المرسل.

انظر: «علل ابن أبي حاتم» (1479)، و «علل الدارقطني» (1152) و (3037).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 5/ 390، والبخاري 7/ 99 (5426)، ومسلم 6/ 135 (2067)، وأبو داود (3723)، وابن ماجه (3414)، والترمذي (1878)، -وعند أصحاب السنن: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا شطره الأخير فمن قوله- والنسائي 8/ 198، وابن الجارود (865)، وابن حبان (5339)، والبيهقي 1/ 27.

انظر: «الإلمام» (13).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: مالك في «الموطأ» (2676) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (20) بتحقيقي، وأحمد 6/ 300، والبخاري 7/ 146 (5634)، ومسلم 6/ 134 (2065) (1)، وابن ماجه (3413)، وابن حبان (5341).

انظر: «المحرر» (18).

وهذا الحديث بمعنى الحديث الذي قبله، والقياس أن لا يذكره، لكنه ذكره في كتابه هذا -وهو

كتاب مختصر معتصر- بما تضمنه من فائدة، وهي الوعيد الشديد لمقترف هذا الذنب، وهو أنه من الكبائر.

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.