تخطَّ إلى المحتوى

AUTO باب المدبر والمكاتب وأم الولد

1430 - عن جابر - رضي الله عنه - أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر، لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -. فقال: «من يشتريه مني» ? فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم. متفق عليه (¬1)،

وفي لفظ للبخاري: فاحتاج (¬2)، وفي رواية للنسائي: وكان عليه دين، فباعه بثمانمائة درهم، فأعطاه، وقال: «اقض دينك» (¬3).# 1431 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم» أخرجه أبو داود بإسناد حسن (¬1).

وأصله عند أحمد والثلاثة، وصححه الحاكم (¬2).

:

(¬1) تقدم تخريجه برقم (956).

(¬2) تقدم تخريجه برقم (796).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 3/ 294، والبخاري (6716)، ومسلم 5/ 97 (997) (58)، وأبو داود (3957)،

وابن ماجه (2513)، والترمذي (1219) ولم ترد عندهما القيمة، والنسائي 5/ 69، وأبو يعلى (1984)، وأبو عوانة (5795)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4925)، وابن حبان (4930)، والبيهقي 10/ 308.

انظر: «الإلمام» (1189)، و «المحرر» (994).

(¬2) صحيح.

أخرجه: البخاري 3/ 91 (2141)، وعبد بن حميد (1005)، والنسائي 8/ 246، وأبو يعلى (2236)، وأبو عوانة (5806)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4918)، وابن حبان (4932)، والبيهقي 10/ 310.

انظر: «المحرر» (994).

(¬3) ضعيف؛ لم يذكر هذه العبارة إلا محاضر بن المورع، وهو صدوق له أوهام وقد أعرض عنها صاحبا الصحيحين.

أخرجه: النسائي 8/ 246، وأبو عوانة (5809).

انظر: «الإلمام» (1192)، و «المحرر» (995).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٥٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.