تخطَّ إلى المحتوى

1421 - وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - أي العمل أفضل? قال: «إيمان بالله، وجهاد في سبيله»، قلت: فأي الرقاب أفضل? قال: «أعلاها ثمنا، وأنفسها عند أهلها» متفق عليه (¬1).# 1422 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أعتق شركا له في عبد، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق» متفق عليه (¬1).# 1423 - ولهما عن أبي هريرة: «وإلا قوم عليه، واستسعي غير مشقوق عليه» (¬1).

وقيل: إن السعاية مدرجة في الخبر (¬2).

:

(¬1) إسناده ضعيف؛ مدار الحديث على سالم بن أبي الجعد، وقد اختلف عليه اختلافا كثيرا، لكن أشهرها ما يرويه عن شرحبيل، ولم يسمع منه كما قال أبو داود، والآخر يرويه عن كعب بن مرة أو مرة ابن كعب، ونفى سماعه له ابن معين أيضا، لذا ذكر في ترجمته أنه كثير الإرسال، ويخشى كذلك من اضطرابه فيه؛ لأنه مدار هذا الحديث هنا، وحديث أبي أمامة السابق روي من طريقه -الوحيد- أيضا، وكذلك حديث عمرو بن عبسة يروى من طريقه. انظر: «جامع التحصيل» (218).

أخرجه: أحمد 4/ 235، وأبو داود (3967)، وابن ماجه (2522)، والنسائي في «الكبرى» (4860)، والطحاوي في «شرح المشكل» (726)، والطبراني في «الكبير» 20/ (750)، والبيهقي 10/ 272.

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 5/ 150، والبخاري 3/ 188 (2518)، ومسلم 1/ 62 (84)، وابن ماجه (2523) واقتصر على موضع الشاهد، والنسائي في «الكبرى» (4874)، وابن الجارود (969)، وأبو عوانة (178)، وابن حبان (4310)، والبيهقي 6/ 273.

انظر: «الإلمام» (1164)، و «المحرر» (987).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1070) بتحقيقي، وأحمد 1/ 56، والبخاري 3/ 189 (2522)، ومسلم 4/ 212 (1501)، وأبو داود (3940)، وابن ماجه (2528)، والترمذي (1346)، والنسائي في «الكبرى» (4937)، وابن حبان (4316)، والبيهقي 10/ 278.

انظر: «الإلمام» (1168)، و «المحرر» (988).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٥٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.