تخطَّ إلى المحتوى

AUTO باب الدعوى والبينات

1408 - عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال، وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» متفق عليه (¬1)، وللبيهقي بإسناد صحيح: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر» (¬2).# 1409 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين، أيهم يحلف. رواه البخاري (¬1).# 1410 - وعن أبي أمامة الحارثي - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة». فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله? قال: «وإن (¬1) قضيب من أراك» رواه مسلم (¬2).

:

(¬1) صحيح. وقد تناولته في كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» مدافعا عنه مصححا له.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1714) بتحقيقي، وأبو داود (3610)، وابن ماجه (2368)، والترمذي (1343)، وأبو يعلى (6683)، وابن الجارود (1007)، وابن حبان (5073)، والبيهقي 10/ 168.

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 1/ 342، والبخاري 6/ 43 (4552)، ومسلم 5/ 128 (1711)، وابن ماجه (2321)، والنسائي 8/ 248، وأبو يعلى (2595)، وابن حبان (5082)، والبيهقي 5/ 331.

انظر: «الإلمام» (1572)، و «المحرر» (1199).

(¬2) إسناده صحيح، كما قال الحافظ ابن حجر، وقال ابن رجب: «وقد استدل الإمام أحمد وأبو عبيد بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «البينة على المدعي، واليمين على من أنكر»، وهذا يدل على أن اللفظ عندهما صحيح محتج به» «جامع العلوم والحكم»: 647 ط. دار السلام بتحقيقي، وقارن مع ما ذكره الشيخ عبد الله الفوزان في «منحة العلام» 9/ 493.

أخرجه: ابن أبي عاصم في «الديات» (180)، والبيهقي 10/ 427.

انظر: «المحرر» (1199).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: عبد الرزاق (15212)، والبخاري 3/ 234 (2674)، والنسائي في «الكبرى» (5958)، وابن الجارود (1012)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2858)، والبيهقي 10/ 255.

انظر: «الإلمام» (1582)، و «المحرر» (1202).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٥٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.