تخطَّ إلى المحتوى

AUTO باب الشهادات

1399 - عن زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء? الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها» رواه مسلم (¬1).# 1400 - وعن عمران بن حصين - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن» متفق عليه (¬1).# 1401 - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تجوز شهادة خائن، ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه (¬1)، ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت» رواه أحمد وأبو داود (¬2).

:

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه مصعب بن ثابت، وهو ضعيف.

أخرجه: أحمد 4/ 4، وأبو داود (3588)، والحاكم 4/ 94، والبيهقي 10/ 135.

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 4/ 115، ومسلم 5/ 132 (1719)، وأبو داود (3596)، وابن ماجه (2364)، والترمذي (2295)، والنسائي في «الكبرى» (5985)، وابن حبان (5079)، والبيهقي 10/ 159.

انظر: «الإلمام» (1570)، و «المحرر» (1210).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 4/ 427، والبخاري 3/ 224 (2651)، ومسلم 7/ 185 (2535)، وأبو داود (4657)، والترمذي (2222)، والنسائي 7/ 17، والطحاوي في «شرح المشكل» (2463)، وابن حبان (6729)، والبيهقي 10/ 74.

انظر: «المحرر» (1211).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٥١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.