تخطَّ إلى المحتوى

11 - وعن أبي قتادة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال -في الهرة-: «إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم» أخرجه الأربعة، وصححه الترمذي وابن خزيمة (¬1).# 12 - وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، فزجره الناس، فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما قضى بوله أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بذنوب من ماء; فأهريق عليه. متفق عليه (¬1).# 13 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان: فالجراد والحوت، وأما الدمان: فالطحال والكبد» أخرجه أحمد وابن ماجه، وفيه ضعف (¬1).

:

(¬1) الصحيح ما في «الصحيح» من غير شك، فقد جاءت من طريق هشام بن حسان، عن ابن سيرين، وهي رواية الأكثر والأحفظ عن ابن سيرين، ومعلوم في قواعد الحديث أن الرواية التي فيها شك يقضى عليها بما لا شك فيه، فكيف وقد اجتمع الأكثر والأحفظ.

انظر: «الإلمام» (9)، و «المحرر» (12).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: مالك في «الموطأ» (46) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (7) بتحقيقي، وأحمد 5/ 303، وأبو داود (75)، وابن ماجه (367)، والترمذي (92)، والنسائي 1/ 55، وابن الجارود (60)، وابن خزيمة (104) بتحقيقي، وابن حبان (1299)، والحاكم 1/ 160.

انظر: «المحرر» (14).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 3/ 114، والبخاري 1/ 56 (221)، ومسلم 1/ 163 (284) (99)، وابن ماجه (528)، والنسائي 1/ 47، وابن خزيمة (296) بتحقيقي، والبيهقي 2/ 427.

انظر: «الإلمام» (11)، و «المحرر» (15).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.