1370 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن النذر، وقال: «إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل» متفق عليه (¬1).# 1371 - وعن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «كفارة النذر كفارة يمين» رواه مسلم (¬1)، وزاد الترمذي فيه: «إذا لم يسم» وصححه (¬2).# 1372 - ولأبي داود: من حديث ابن عباس مرفوعا: «من نذر نذرا لم يسمه، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية، فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه، فكفارته كفارة يمين» وإسناده صحيح; إلا أن الحفاظ رجحوا وقفه (¬1).# 1373 - وللبخاري: من حديث عائشة: «ومن نذر أن يعصي الله (¬1) فلا يعصه» (¬2).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: الترمذي (2035)، والبزار (2601)، والنسائي في «الكبرى» (9937)، وابن حبان (3413)، والطبراني في «الصغير» (1183)، وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (275)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (8713).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 86، والبخاري 8/ 155 (6608)، ومسلم 5/ 77 (1639) (3)، وأبو داود (3287)، والترمذي (1538)، والنسائي 7/ 15، وابن حبان (4377)، والبيهقي 10/ 77.
انظر: «الإلمام» (868)، و «المحرر» (778).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 144، ومسلم 5/ 80 (1645)، وأبو داود (3323)، والنسائي 7/ 26، وأبو يعلى (1744)، وأبو عوانة (5862)، والطحاوي في «شرح المشكل» (2154)، والبيهقي 10/ 45.
انظر: «الإلمام» (869)، و «المحرر» (780).
(¬2) إسناده ضعيف؛ ففي إسناد الترمذي محمد بن يزيد الفلسطيني، وهو مجهول، وأما إسناد ابن ماجه ففيه إسماعيل بن رافع، وهو متفق على ضعفه.
أخرجه: ابن ماجه (2127)، والترمذي (1528).
انظر: «الإلمام» (882).
:
(¬1) ضعيف مرفوعا؛ وصوابه الوقف كما رجح ذلك أبو حاتم وأبو زرعة وغيرهما.
أخرجه: أبو داود (3322)، والبيهقي 10/ 45، مرفوعا.
وأخرجه: ابن أبي شيبة (12313)، موقوفا.
انظر: «الإلمام» (870)، و «المحرر» (781).