تخطَّ إلى المحتوى

1352 - وعن علي - رضي الله عنه - قال: أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نستشرف العين والأذن، ولا نضحي بعوراء، ولا مقابلة، ولا مدابرة، ولا خرماء، ولا ثرماء. أخرجه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم (¬1).# 1353 - وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: أمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم على بدنه، وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، ولا أعطي في جزارتها منها شيئا. متفق عليه (¬1).# 1354 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نحرنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية: البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. رواه مسلم (¬1).

:

(¬1) كذا في (ت) وهو الموافق لما في «صحيح مسلم»، وفي (م) «تعسر».

(¬2) صحيح.

أخرجه: أحمد 3/ 312، ومسلم 6/ 77 (1963)، وأبو داود (2797)، وابن ماجه (3141)، والنسائي 7/ 218، وأبو يعلى (2324)، وابن الجارود (904)، وابن خزيمة (2918) بتحقيقي، والبيهقي 5/ 229.

انظر: «الإلمام» (815)، و «المحرر» (748).

:

(¬1) لا يصح مرفوعا، نص على ذلك البخاري والدارقطني. انظر تفصيل ذلك في كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 1/ 227 - 233.

أخرجه: أحمد 1/ 108، وأبو داود (2804)، وابن ماجه (3142)، والترمذي (1498)، والنسائي 7/ 216 - 217، وابن الجارود (906)، والحاكم 4/ 224، والبيهقي 9/ 275.

انظر: «الإلمام» (825).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 1/ 123، والبخاري 2/ 208 (1707)، ومسلم 4/ 87 (1317) (349)، وأبو داود (1769)، وابن ماجه (3099)، والنسائي في «الكبرى» (4129)، وابن الجارود (482)، وابن خزيمة (2920) بتحقيقي، وابن حبان (4022)، والبيهقي 5/ 241.

انظر: «الإلمام» (797)، و «المحرر» (740).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٥٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.