تخطَّ إلى المحتوى

AUTO باب الأضاحي

1346 - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يضحي بكبشين أملحين، أقرنين، ويسمي، ويكبر، ويضع رجله على صفاحهما. وفي لفظ: ذبحهما بيده. متفق عليه (¬1)، وفي لفظ: سمينين (¬2)، ولأبي عوانة في «صحيحه»: ثمينين، بالمثلثة بدل

السين (¬3)، وفي لفظ لمسلم: ويقول: «بسم الله والله أكبر» (¬4).# 1347 - وله: من حديث عائشة رضي الله عنها، أمر بكبش أقرن يطأ في سواد، ويبرك في سواد، وينظر في سواد; ليضحي به، فقال: «اشحذي المدية»، ثم أخذها، فأضجعه ثم ذبحه، وقال: «بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد» (¬1).# 1348 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كان له سعة ولم يضح، فلا يقربن مصلانا» رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الحاكم، لكن رجح

:

(¬1) مرسل، والصلت السدوسي مجهول.

أخرجه: أبو داود في «المراسيل» (378)، والبيهقي 9/ 240.

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 3/ 99، والبخاري 7/ 133 (5565)، ومسلم 6/ 77 (1966) (17)، وابن ماجه (3120)، والنسائي 7/ 230، وأبو يعلى (2974)، وابن الجارود (909)، وابن خزيمة (2895) بتحقيقي، وابن حبان (5901).

انظر: «الإلمام» (819)، و «المحرر» (749).

(¬2) علقه البخاري في «صحيحه» 7/ 130، ووصله أبو عوانة (3220).

(¬3) ليس فيه ما ذكر الحافظ، إنما على العكس كما مر.

(¬4) صحيح.

أخرجه: مسلم 6/ 77 (1966) (18)، والبزار (7074)، وأبو يعلى (3166)، والبيهقي 9/ 285، والبغوي (1119).

انظر: «الإلمام» (820).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٥٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.