تخطَّ إلى المحتوى

AUTO باب الصيد والذبائح

1332 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من اتخذ كلبا، إلا كلب ماشية، أو صيد، أو زرع، انتقص من أجره كل يوم قيراط» متفق عليه (¬1).# 1333 - وعن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: قال لي (¬1) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يؤكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل: فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوما، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك، فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء، فلا تأكل» متفق عليه، وهذا لفظ مسلم (¬2).# 1334 - وعن عدي قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيد المعراض فقال: «إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه، فقتل، فإنه وقيذ (¬1)، فلا تأكل» رواه البخاري (¬2).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 3/ 453، وأبو داود (3871)، والنسائي 7/ 210، والطحاوي في «شرح المشكل» (1779)، والحاكم 4/ 411، والبيهقي 9/ 318.

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 267، والبخاري 3/ 135 - 136 (2322)، ومسلم 5/ 38 (1575) (58)، وأبو داود (2844)، وابن ماجه (3204)، والترمذي (1490)، والنسائي 7/ 189، وابن حبان (5652)، والبيهقي 6/ 10.

انظر: «الإلمام» (839)، و «المحرر» (756).

:

(¬1) «لي» لم ترد في نسخنا الخطية، وأثبتناها من «صحيح مسلم» وهي مهمة.

(¬2) صحيح.

أخرجه: أحمد 4/ 379، والبخاري 7/ 113 (5484)، ومسلم 6/ 58 (1929) (6)، وأبو داود (2849)، وابن ماجه (3208)، والترمذي (1469)، والنسائي 7/ 179، وابن حبان (5880)، والدارقطني 4/ 294، والبيهقي 6/ 236.

انظر: «الإلمام» (840)، و «المحرر» (757).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٤٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.