تخطَّ إلى المحتوى

1323 - وعن أنس -في قصة الأرنب- قال: فذبحها، فبعث بوركها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقبله. متفق عليه (¬1).# 1324 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهدهد، والصرد. رواه أحمد وأبو داود، وصححه ابن حبان (¬1).# 1325 - وعن ابن أبي عمار قال: قلت لجابر: الضبع صيد هي? قال: نعم. قلت: قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم. رواه أحمد والأربعة، وصححه البخاري وابن حبان (¬1).# 1326 - وعن ابن عمر - رضي الله عنه -، أنه سئل عن القنفذ، فقال: ﴿قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما﴾ ... الآية. [الأنعام: 145] فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «خبثة من الخبائث» أخرجه أحمد وأبو داود، وإسناده ضعيف (¬1).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 4/ 353، والبخاري 7/ 117 (5495)، ومسلم 6/ 70 (1952) (52)، وأبو داود (3812)، والترمذي (1821)، والنسائي 7/ 210، وابن حبان (5257)، والبيهقي 9/ 256.

انظر: «الإلمام» (861)، و «المحرر» (772).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 3/ 118، والبخاري 3/ 202 (2572)، ومسلم 6/ 71 (1953) (53)، وأبو داود (3791)، وابن ماجه (3243)، والترمذي (1789)، والنسائي 7/ 197، وابن الجارود (891)، والبيهقي 9/ 320.

انظر: «الإلمام» (862)، و «المحرر» (773).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 1/ 332، وأبو داود (5267)، وابن ماجه (3224) والطحاوي في «شرح المشكل» (866)، وابن حبان (5646)، والبيهقي 5/ 214.

انظر: «الإلمام» (865)، و «المحرر» (775).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 3/ 318، وأبو داود (3801)، وابن ماجه (3236)، والترمذي (851)، والنسائي 5/ 191، وأبو يعلى (2127)، وابن الجارود (432)، وابن خزيمة (2645) بتحقيقي، وابن حبان (3964)، والبيهقي 5/ 183.

انظر: «الإلمام» (854)، و «المحرر» (774).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٤٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.