AUTO باب السبق والرمي
1314 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سابق النبي - صلى الله عليه وسلم - بالخيل التي قد أضمرت، من الحفياء، وكان أمدها ثنية الوداع. وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر فيمن سابق. متفق عليه (¬1).
زاد البخاري: قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال، أو ستة، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل (¬2).# 1315 - وعنه، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سبق بين الخيل، وفضل القرح في الغاية. رواه أحمد وأبو داود، وصححه ابن حبان (¬1).# 1316 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا سبق (¬1) إلا في خف، أو نصل، أو حافر» رواه أحمد والثلاثة، وصححه ابن حبان (¬2).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 171، والبخاري 4/ 120 (3166)، وابن ماجه (2686)، والنسائي 8/ 25، وابن الجارود (834)، والبيهقي 8/ 133.
انظر: «المحرر» (844).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 5، والبخاري 1/ 114 (420)، ومسلم 6/ 30 (1870) (95)، وابن ماجه (2877)، وأبو داود (2575)، والنسائي 6/ 225، وأبو يعلى (5839)، وابن حبان (4686)، والبيهقي 10/ 19.
انظر: «الإلمام» (1088)، و «المحرر» (941).
(¬2) صحيح.
أخرجه: البخاري 4/ 38 (2868)، والترمذي (1699)، وابن حبان (4687).
انظر: «الإلمام» (1089)، و «المحرر» (941).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 157، وأبو داود (2577)، وابن حبان (4688)، والطبراني في «الكبير» (13363).
انظر: «الإلمام» (1090)، و «المحرر» (942).