تخطَّ إلى المحتوى

7 - وعن رجل صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي، وإسناده صحيح (¬1).# 8 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. أخرجه مسلم (¬1).# 9 - ولأصحاب السنن: اغتسل بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في جفنة، فجاء ليغتسل منها، فقالت له: إني كنت جنبا، فقال: «إن الماء لا يجنب» وصححه الترمذي

وابن خزيمة (¬1).# 10 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب» أخرجه مسلم (¬1)، وفي لفظ

له: «فليرقه» (¬2).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: مسلم 1/ 162 (283)، وأبو داود (70)، وابن ماجه (605)، والنسائي 1/ 124 - 125، وابن الجارود (56)، وابن خزيمة (93) بتحقيقي، وابن حبان (1252)، والبيهقي 1/ 237.

(¬2) في «صحيحه» 1/ 69 (239).

(¬3) في «صحيحه» 1/ 162 (282).

(¬4) في «سننه» (70).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 4/ 111، وأبو داود (81)، والنسائي 1/ 130، والبيهقي 1/ 190.

انظر: «المحرر» (9)، و «تنقيح التحقيق» 1/ 40 (29)، و «فتح الباري» 1/ 514 قبيل (194).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 1/ 366، ومسلم 1/ 176 (323) (48)، وابن خزيمة (108) بتحقيقي، والدارقطني 1/ 53، والبيهقي 1/ 188.

انظر: «المحرر» (7).

:

(¬1) صحيح، وتصحيح ابن خزيمة للفظ قريب.

أخرجه: عبد الرزاق (396)، وأحمد 1/ 235، وأبو داود (68)، وابن ماجه (370)، والترمذي (65)، والنسائي 1/ 173، وأبو يعلى (2411)، وابن الجارود (48)، وابن خزيمة (91) بتحقيقي، والدارقطني 1/ 52، والحاكم 1/ 159، والبيهقي 1/ 188.

انظر: «المحرر» (8).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٤٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.