تخطَّ إلى المحتوى

1236 - وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد» (¬1) رواه النسائي وبين أنه منقطع، وقال أبو حاتم: هو منكر (¬2).# 1237 - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، أنه سئل عن الثمر المعلق، فقال: «من أصاب بفيه من ذي حاجة، غير متخذ خبنة، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه، فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين، فبلغ ثمن المجن فعليه القطع» أخرجه أبو داود والنسائي، وصححه الحاكم (¬1).# 1238 - وعن صفوان بن أمية - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له -لما أمر بقطع الذي سرق رداءه، فشفع فيه-: «هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به» ? أخرجه أحمد والأربعة، وصححه ابن الجارود والحاكم (¬1).

:

(¬1) المثبت من (م) وهو كذلك في «مسند البزار»، وفي نسخة (ت) «فاقطعوا به».

(¬2) إسناده ضعيف؛ أخطأ في وصله عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وخالف ابن عيينة والثوري وغيرهما. رجحه علي بن المديني وابن خزيمة والدارقطني والبيهقي.

أخرجه: البزار (8259)، والطحاوي في «شرح المعاني» (4868)، والدارقطني 3/ 102، الحاكم 4/ 381، والبيهقي 8/ 271، موصولا.

وأخرجه: عبد الرزاق (13583)، وابن أبي شيبة (29195)، وأبو داود في «المراسيل» (244)، والطحاوي في «شرح المعاني» (4869)، والدارقطني 3/ 103، والبيهقي 8/ 271، مرسلا.

انظر: «الإلمام» (1482).

:

(¬1) في نسخة (ت) «الحدود».

(¬2) إسناده ضعيف؛ تفرد به المسور بن إبراهيم، ومثله لا يقبل تفرده، ثم هو لم يلق جده عبد الرحمن بن عوف.

أخرجه: النسائي 8/ 92، والدولابي في «الكنى والأسماء» (1918)، والطبراني في «الأوسط» (9274)، والدارقطني 3/ 182، والبيهقي 8/ 277.

انظر: «المحرر» (1178).

:

(¬1) إسناده حسن؛ لأجل سلسلة عمرو بن شعيب.

أخرجه: أحمد 2/ 180، وأبو داود (1710)، وابن ماجه (2596)، والترمذي (1289)، والنسائي 8/ 85، والبيهقي 4/ 152.

انظر: «الإلمام» (1142).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٤٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.