تخطَّ إلى المحتوى

AUTO باب قتال الجاني وقتل المرتد

1198 - عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

«من قتل دون ماله فهو شهيد» رواه أبو داود والنسائي، والترمذي وصححه (¬1).# 1199 - وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قاتل يعلى بن أمية رجلا، فعض أحدهما صاحبه، فنزع ثنيته، فاختصما إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: «أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل? لا دية له» متفق عليه، واللفظ لمسلم (¬1).# 1200 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال أبو القاسم - صلى الله عليه وسلم -: «لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة، ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح» متفق عليه (¬1).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: مسلم 6/ 23 (1852) (60)، وأبو عوانة (7140)، والبيهقي 8/ 169. بنفس اللفظ المذكور.

انظر: «الإلمام» (1448)، و «المحرر» (1150).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 163، والبخاري 3/ 179 (2480)، ومسلم 1/ 87 (141) (226)، وأبو داود (4771)، والترمذي (1419)، والنسائي 7/ 115، والبيهقي 8/ 335.

انظر: «الإلمام» (1440)، و «المحرر» (1145).

تنبيه: في بعض النسخ «عبد الله بن عمر»، والصواب «عمرو»، والحديث أخرجه البخاري ومسلم باللفظ المذكور.

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 4/ 222، والبخاري 9/ 9 (6892)، ومسلم 5/ 105 (1673) (18)، وابن ماجه (2657)، والترمذي (1416)، والبزار (3602)، والنسائي 8/ 28، وابن حبان (5998)، والبيهقي 8/ 336.

انظر: «المحرر» (1146).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٤٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.