تخطَّ إلى المحتوى

AUTO باب قتال أهل البغي

1192 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من حمل علينا السلاح، فليس منا» متفق عليه (¬1).# 1193 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من خرج عن الطاعة، وفارق الجماعة، ومات، فميتة جاهلية» أخرجه مسلم (¬1).# 1194 - وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تقتل عمارا الفئة الباغية» رواه مسلم (¬1).# 1195 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هل تدري يا ابن أم عبد، كيف حكم الله فيمن بغى من هذه الأمة» ? قال: الله ورسوله أعلم. قال: «لا يجهز على جريحها، ولا يقتل أسيرها، ولا يطلب هاربها، ولا يقسم فيئها» رواه

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 4/ 62، ومسلم 5/ 101 (1670) (7)، والنسائي 8/ 4، وابن الجارود (797)، وأبو عوانة (6044)، والطحاوي في «شرح المشكل» (4580)، والبيهقي 8/ 122.

انظر: «الإلمام» (1439)، و «المحرر» (1144).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 3، والبخاري 9/ 5 (6874)، ومسلم 1/ 69 (98) (161)، وابن ماجه (2576)، والنسائي 7/ 117، وأبو يعلى (5827)، وأبو عوانة (160)، وابن حبان (4590).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 296، ومسلم 6/ 20 (1848)، وابن ماجه (3948)، والنسائي 7/ 123، وأبو عوانة (7169)، وابن حبان (4580)، والبيهقي 8/ 156.

تنبيه: لفظ مسلم هو: «من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة فمات، مات ميتة جاهلية، ومن قاتل ...» وليس كما أورده الحافظ.

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٤٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.