وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد (¬1).# 1150 - وعن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: قلت: يا رسول الله! من أبر? قال: «أمك»، قلت: ثم من? قال: «أمك»، قلت: ثم من? قال: «أمك»، قلت: ثم من? قال: «أباك، ثم الأقرب فالأقرب» أخرجه أبو داود، والترمذي وحسنه (¬1).
:
(¬1) صحيح موقوفا.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1213) بتحقيقي، وعبد الرزاق (12346)، والبيهقي 7/ 469.
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1211) بتحقيقي، وأبو داود (1691)، والنسائي 5/ 62، وابن حبان (3337)، والحاكم 1/ 415، والبيهقي 7/ 246.
انظر: «الإلمام» (640)، و «المحرر» (611).
بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٤٣٣