1141 - وعن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! ما حق زوجة أحدنا عليه? قال: «أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح (¬1) ...» الحديث. تقدم في عشرة النساء (¬2).# 1142 - وعن جابر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث الحج بطوله- قال في ذكر النساء: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف» أخرجه مسلم (¬1).# 1143 - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
«كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت» رواه النسائي (¬1)، وهو عند مسلم بلفظ:
«أن يحبس عمن يملك قوته» (¬2).# 1144 - وعن جابر -يرفعه، في الحامل المتوفى عنها- قال: «لا نفقة لها» أخرجه البيهقي، ورجاله ثقات، لكن قال: المحفوظ وقفه (¬1).# 1145 - وثبت نفي النفقة في حديث فاطمة بنت قيس كما تقدم. رواه مسلم (¬1).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 247، ومسلم 5/ 93 - 94 (1662).
انظر: «الإلمام» (1389)، و «المحرر» (1118).
:
(¬1) المثبت من (ت) و (غ)، وفي (م) أتم الحديث إلى آخره مع مصادر تخريجه.
(¬2) تقدم تخريجه عند الحديث (1018).
:
(¬1) تقدم تخريجه عند الحديث (742).
:
(¬1) ضعيف بهذا اللفظ؛ فيه وهب بن جابر، قال عنه الذهبي: «لا يكاد يعرف، تفرد عنه أبو إسحاق».
أخرجه: الطيالسي (2281)، وأحمد 2/ 160، وأبو داود (1692)، والنسائي في «الكبرى» (9133)، وابن حبان (4240)، والحاكم 1/ 145.
(¬2) صحيح.
أخرجه: مسلم 3/ 78 (996).
:
(¬1) ضعيف؛ فيه حرب بن أبي العالية فيه كلام، وقد خالفه ابن جريج فأوقف الحديث.
أخرجه: البيهقي 7/ 431.