تخطَّ إلى المحتوى

1118 - وعن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (¬1) «امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها البيان» أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف (¬2).# 1119 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يبيتن رجل عند امرأة، إلا أن يكون ناكحا، أو ذا محرم» أخرجه مسلم (¬1).# 1120 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يخلون رجل بامرأة، إلا مع ذي محرم» أخرجه البخاري (¬1).# 1121 - وعن أبي سعيد - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في سبايا أوطاس: «لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» أخرجه أبو داود، وصححه الحاكم (¬1).# 1122 - وله شاهد، عن ابن عباس في الدارقطني (¬1).

:

(¬1) إسناده منقطع؛ سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر.

أخرجه: مالك في «الموطأ» (1679) برواية الليثي، والشافعي في «الأم» 8/ 656 - 657 (3825)، والبيهقي 7/ 445.

:

(¬1) حصل تحويل نظر إلى الحديث الذي بعده في نسخة (ت).

(¬2) ضعيف جدا؛ إسناده مسلسل بالمتروكين والمجاهيل، لذا قال عنه أبو حاتم الرازي -كما في «العلل» لابنه (1298) -: «هذا حديث منكر».

أخرجه: الدارقطني 3/ 312، والبيهقي 7/ 445.

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: عبد بن حميد (1073)، ومسلم 7/ 7 (2171)، والنسائي في «الكبرى» (9171)، وأبو يعلى (1848)، وابن حبان (5587).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 1/ 222، والبخاري 7/ 48 (5233)، ومسلم 4/ 104 (1341) (424)، وابن ماجه (2900)، وابن خزيمة (2529) بتحقيقي، وابن حبان (2731).

تنبيه: عزو المصنف الحديث إلى البخاري وحده فيه قصور، فهو في مسلم كما ترى.

انظر: «المحرر» (672).

:

(¬1) إسناده ضعيف؛ فيه شريك القاضي وهو سيء الحفظ.

أخرجه: أحمد 3/ 28، وأبو داود (2157)، والحاكم 2/ 195، والبيهقي 7/ 449.

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٤٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.