تخطَّ إلى المحتوى

AUTO باب اللعان

1094 - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سأل فلان فقال: يا رسول الله! أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فاحشة، كيف يصنع? إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك! فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه، فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به، فأنزل الله الآيات في سورة النور، فتلاهن عليه ووعظه وذكره، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال: لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، ثم دعاها فوعظها كذلك، قالت: لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، فبدأ بالرجل، فشهد أربع شهادات، ثم ثنى بالمرأة، ثم فرق بينهما. رواه مسلم (¬1).# 1095 - وعن ابن عمر أيضا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال للمتلاعنين: «حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها» قال: يا رسول الله! مالي? قال:

«إن كنت صدقت عليها، فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها، فذاك أبعد لك منها» متفق عليه (¬1).

:

(¬1) ضعيف؛ سليمان بن يسار -راويه عن سلمة بن صخر- لم يسمع من سلمة، كما نقله الترمذي في «جامعه» عن إمام الصنعة البخاري.

أخرجه: أحمد 4/ 37، وأبو داود (2213)، وابن ماجه (2062)، والترمذي (3299)، وابن خزيمة (2378) بتحقيقي، وابن الجارود (744)، والبيهقي 7/ 390 - 391.

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 19، ومسلم 4/ 206 - 207 (1493) (4)، والترمذي (1202)، والنسائي 6/ 175، وأبو يعلى (5656)، وابن الجارود (752)، وابن حبان (4286)، والبيهقي 7/ 404.

انظر: «الإلمام» (1356)، و «المحرر» (1093).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٤١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.