تخطَّ إلى المحتوى

1073 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: طلق أبو ركانة أم ركانة. فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «راجع امرأتك»، فقال: إني طلقتها ثلاثا. قال: «قد علمت، راجعها» رواه أبو داود (¬1).

وفي لفظ لأحمد: طلق ركانة امرأته في مجلس واحد ثلاثا، فحزن عليها، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فإنها واحدة» وفي سندهما ابن إسحاق، وفيه مقال (¬2).# 1074 - وقد روى أبو داود من وجه آخر أحسن منه: أن ركانة طلق امرأته سهيمة البتة، فقال: والله ما أردت بها إلا واحدة، فردها إليه النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬1).# 1075 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح، والطلاق، والرجعة» رواه الأربعة إلا النسائي، وصححه

الحاكم (¬1).

:

(¬1) في (م) «و»، والمثبت من (ت) وهو الموافق لما في «سنن النسائي».

(¬2) ضعيف؛ محمود بن لبيد لم يسمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - شيئا، وفي متن الحديث بعض النكارة، ففي حديث عويمر العجلاني عند: البخاري 7/ 69 (5308)، ومسلم 4/ 205 - 206 (1492) (1)، أنه طلق ثلاثا، فلم يذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه لعب بكتاب الله تعالى. ولذلك ألمح النسائي إلى إعلاله بقوله: «لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير مخرمة».

أخرجه: النسائي 6/ 142 - 143، وفي «الكبرى» له (5564).

انظر: «المحرر» (1076).

:

(¬1) ضعيف جدا؛ وانظر تفصيل ذلك في كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 1/ 250.

أخرجه: عبد الرزاق (11334)، وأبو داود (2196)، والبيهقي 7/ 339.

(¬2) ضعيف؛ كما بينته في كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 1/ 251.

أخرجه: أحمد 1/ 265، وأبو يعلى (2500)، والبيهقي 7/ 339.

:

(¬1) ضعيف؛ كما أشرت إليه في كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 1/ 252.

أخرجه: أبو داود (2206).

انظر: «الإلمام» (1333).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٤٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.