AUTO باب القسم
1055 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقسم، فيعدل، ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك» رواه الأربعة، وصححه ابن حبان والحاكم، ولكن رجح الترمذي إرساله (¬1).# 1056 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كانت له امرأتان، فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل» رواه أحمد والأربعة، وسنده صحيح (¬1).# 1057 - وعن أنس - رضي الله عنه - قال: من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا، ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا، ثم قسم. متفق عليه، واللفظ للبخاري (¬1).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 1/ 220، وأبو داود (3728)، والترمذي (1888)، وأبو يعلى (2402).
:
(¬1) ضعيف؛ فإن الصواب فيه الإرسال، وأخطأ حماد بن سلمة فوصله، كما نص عليه أبو زرعة والترمذي والدارقطني، وانظر: «نصب الراية» 3/ 282.
أخرجه: أحمد 6/ 144، وأبو داود (2134)، وابن ماجه (1971)، والترمذي (1140)، والنسائي 7/ 64، وابن حبان (4205)، والحاكم 2/ 187.
انظر: «الإلمام» (1297)، و «المحرر» (1058).
:
(¬1) اختلف في رفعه ووقفه، فرواه همام بن يحيى، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - مرفوعا، أخرجه: أحمد 2/ 347، وأبو داود (2133)، وابن ماجه (1969)، والترمذي (1141)، والنسائي 7/ 63، وابن الجارود (722)، وابن حبان (4207)، والحاكم 2/ 186، والبيهقي 7/ 297، ورواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة مقطوعا من قول قتادة، عند الترمذي في «العلل الكبير» (287)، وذكر كذلك -في «جامعه» - أن هشاما الدستوائي رواه عن قتادة من قوله أيضا، وأعله البخاري بحديث عائشة السابق، انظر: «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» 2/ 66 (556).
انظر: «الإلمام» (1296)، و «المحرر» (1059).