AUTO باب الصداق
1027 - عن أنس بن مالك (¬1)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها. متفق عليه (¬2).# 1028 - وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن; أنه قال: سألت عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كم كان صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا. قالت: أتدري ما النش? قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية. فتلك خمسمائة درهم، فهذا صداق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأزواجه. رواه مسلم (¬1).# 1029 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما تزوج علي فاطمة رضي الله عنهما قال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أعطها شيئا»، قال: ما عندي شيء. قال: «فأين درعك الحطمية» ? رواه أبو داود والنسائي، وصححه الحاكم (¬1).# 1030 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أيما امرأة نكحت على صداق، أو حباء، أو عدة، قبل عصمة النكاح، فهو لها،
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 225، والبخاري 1/ 79 (284)، ومسلم 1/ 171 (309) (28)، وابن ماجه (588)، والترمذي (140)، والنسائي 1/ 143، وابن خزيمة (230) بتحقيقي، وابن حبان (1209).
انظر: «الإلمام» (1307).
:
(¬1) «ابن مالك» من (ت)، ولم ترد في (م).
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 242، والبخاري 7/ 8 (5086)، ومسلم 4/ 146 (1365) (85)، وأبو داود (2054)، وابن ماجه (1957)، والترمذي (1115)، وابن حبان (4063)، والبيهقي 7/ 128.
انظر: «الإلمام» (1270)، و «المحرر» (1036).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1113) بتحقيقي، وأحمد 6/ 93، ومسلم 4/ 144 (1426) (78)، وأبو داود (2105)، وابن ماجه (1886)، والنسائي 6/ 116، والبيهقي 7/ 233.
انظر: «الإلمام» (1266)، و «المحرر» (1035).