تخطَّ إلى المحتوى

# داود، وصححه ابن حبان (¬1).# 954 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

«ليس للقاتل من الميراث شيء» رواه النسائي والدارقطني، وقواه ابن عبد البر، وأعله النسائي، والصواب: وقفه على عمر (¬1).# 955 - وعن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ما أحرز الوالد أو الولد فهو لعصبته من كان» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه ابن المديني وابن عبد البر (¬1).

:

(¬1) بضم فتشديد راء مكسور، جعل وارثا. «عون المعبود» 8/ 134.

:

(¬1) إسناده ضعيف؛ أبو الزبير مدلس وقد عنعن، واختلف في رفعه ووقفه، ورجح الحفاظ وقفه على جابر.

أخرجه: الترمذي (1032)، وابن ماجه (2750)، والنسائي في «الكبرى» (6324)، وابن حبان (6032)، والحاكم 1/ 363، والبيهقي 4/ 8، مرفوعا.

وأخرجه: ابن أبي شيبة (32134)، والدارمي (3130)، والطحاوي في «شرح المعاني» (2831)، والبيهقي 4/ 8، موقوفا.

انظر: «الإلمام» (1203).

تنبيه: ما ذكره الحافظ من لفظ للحديث إنما هو لفظ حديث أبي هريرة، زد على ذلك أن حديث جابر لم يروه أبو داود، إنما روى حديث أبي هريرة. والحديث لم يرد في (ت).

:

(¬1) لا يصح رفعه؛ جاء في إسناد المرفوع إسماعيل بن عياش وروايته عن غير الشاميين ضعيفة، وجاء من طريق آخر فيه سليمان بن موسى ومحمد بن راشد وشيبان بن فروخ ثلاثتهم لم يسلم أحدهم من مقال فيه، وحديثهم يقبل إذا انتفت المخالفة، أما هنا فقد جاء الحديث من طريق يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب، عن عمر بن الخطاب، مرسلا. انظر: «العلل» للدارقطني 2/ 108 (146)، و «التمهيد» 23/ 437.

أخرجه: النسائي في «الكبرى» (6333)، وابن أبي عاصم في «الديات» (265)، والطبراني في «الأوسط» (884)، والدارقطني 4/ 96، والبيهقي 6/ 220، موصولا.

وأخرجه: مالك في «الموطأ» (2536) برواية الليثي، والشافعي في «مسنده» (1348) بتحقيقي، وعبد الرزاق (17783)، وابن أبي شيبة (32044)، وأحمد 1/ 49، وابن ماجه (2646)، والبيهقي 6/ 219، مرسلا بين عمرو وعمر.

انظر: «المحرر» (983).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٣٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.