AUTO باب اللقطة
939 - عن أنس - رضي الله عنه - قال: مر النبي - صلى الله عليه وسلم - بتمرة في الطريق، فقال: «لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها» متفق عليه (¬1).# 940 - وعن زيد بن خالد الجهني - رضي الله عنه - قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله عن اللقطة، فقال: «اعرف عفاصها ووكاءها، ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها»، قال: فضالة الغنم? قال: «هي لك، أو لأخيك، أو للذئب»، قال: فضالة الإبل? قال: «ما لك ولها? معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يلقاها ربها» متفق عليه (¬1).# 941 - وعنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من آوى ضالة فهو ضال، ما لم يعرفها» رواه مسلم (¬1).
:
(¬1) صوابه الوقف، ولا يصح مرفوعا، والخطأ فيه من شيخ الحاكم إسحاق بن محمد الهاشمي، إلا أنه توبع كما في رواية الدارقطني، أو أن الخطأ فيه من عبيد الله بن موسى كما ذكر البيهقي، وهو الصحيح، حيث خالف اثنين من الرواة الثقات هما المكي بن إبراهيم وعبد الله بن وهب، أخرجه: الطحاوي في «شرح المشكل» 13/ 32 (5035)، والبيهقي 6/ 181، وكذا توبعا من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه، عن عمر - رضي الله عنه -، أخرجه: البيهقي 6/ 181.
أخرجه: الحاكم 2/ 52، والدارقطني 3/ 43، والبيهقي 6/ 180 - 181، وفي «المعرفة» (3807).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (18642)، وأحمد 3/ 184، والبخاري 3/ 164 (2431)، ومسلم 3/ 117 - 118 (1071) (164)، وأبو داود (1652)، وأبو يعلى (2975)، والبيهقي 7/ 30.
انظر: «الإلمام» (1144)، و «المحرر» (957).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 116، والبخاري 3/ 49 (2372)، ومسلم 5/ 133 (1722) (1)، وأبو داود (1704)، وابن ماجه (2504)، والترمذي (1372)، والنسائي في «الكبرى» (5738)، وابن الجارود (666)، وابن حبان (4889)، والبيهقي 6/ 189.
انظر: «الإلمام» (1135)، و «المحرر» (951).