تخطَّ إلى المحتوى

AUTO باب إحياء الموات

915 - عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أعمر (¬1) أرضا ليست لأحد، فهو أحق بها»، قال عروة: وقضى به عمر في خلافته. رواه البخاري (¬2).# 916 - وعن سعيد بن زيد - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أحيا أرضا ميتة فهي له» رواه الثلاثة، وحسنه الترمذي، وقال: روي مرسلا. وهو كما قال، واختلف في صحابيه، فقيل: جابر، وقيل: عائشة، وقيل: عبد الله بن عمرو، والراجح الأول (¬1).# 917 - وعن ابن عباس; أن الصعب بن جثامة - رضي الله عنه - أخبره أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا حمى إلا لله ولرسوله» (¬1) رواه البخاري (¬2).# 918 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا ضرر ولا ضرار» رواه أحمد وابن ماجه (¬1).

:

(¬1) ضعيف؛ لانقطاعه فإن إبراهيم لم يسمع من أحد من الصحابة.

أخرجه: عبد الرزاق (15024)، وأحمد 3/ 68، وأبو داود في «المراسيل» (181)، والبيهقي 6/ 120.

وأما الموصول فمن طريق أبي حنيفة وهو ضعيف في الحديث، أخرجه: البيهقي 6/ 120.

وكذا جاء موقوفا من قول أبي سعيد الخدري، وهو منقطع أيضا، أخرجه: النسائي 7/ 31 - 32. ورجح الموقوف أبو زرعة الرازي في «العلل» (1118).

:

(¬1) المثبت من نسخة (غ)، وهو الموافق لما في «صحيح البخاري»، وفي نسخة (م) و (ت): «عمر».

(¬2) صحيح.

أخرجه: أحمد 6/ 120، وابن زنجويه في «الأموال» (817)، والبخاري 3/ 140 (2335)، والنسائي في «الكبرى» (5727)، وابن الجارود (1014)، والبيهقي 6/ 141 - 142.

انظر: «الإلمام» (1094)، و «المحرر» (945).

:

(¬1) تقدم برقم (898).

:

(¬1) كذا في (م) وفي (ت) «رسوله».

(¬2) صحيح.

أخرجه: عبد الرزاق (19750)، وأحمد 4/ 38، والبخاري 3/ 148 (2370)، وأبو داود (3083)، والنسائي في «الكبرى» (5743)، وابن الجارود (1016)، وابن حبان (137)، والبيهقي 6/ 146.

انظر: «الإلمام» (1097)، و «المحرر» (946).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٣٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.