تخطَّ إلى المحتوى

# داود مرسلا، ورجح (¬1).# 868 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني. متفق عليه (¬1).

وفي رواية للبيهقي: فلم يجزني، ولم يرني بلغت. وصححها ابن خزيمة (¬2).# 869 - وعن عطية القرظي - رضي الله عنه - قال: عرضنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي. رواه الخمسة، وصححه ابن حبان والحاكم (¬1).# 870 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده; أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها»، وفي لفظ: «لا يجوز للمرأة أمر في مالها، إذا ملك

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 3/ 36، ومسلم 5/ 28 - 29 (1556)، وأبو داود (3469)، وابن ماجه (2356)، والترمذي (655)، والنسائي 7/ 265، وابن الجارود (1027)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1879)، وابن حبان (5033)، والحاكم 2/ 41، والبيهقي 6/ 49 - 50.

انظر: «الإلمام» (1028)، و «المحرر» (911).

:

(¬1) إسناده ضعيف؛ تفرد بوصله إبراهيم بن معاوية.

أخرجه: العقيلي في «الضعفاء» 1/ 68، والطبراني في «الأوسط» (5939)، والدارقطني 4/ 230 - 231، والحاكم 2/ 58، والبيهقي 6/ 48.

انظر: «الإلمام» (1027)، و «المحرر» (912).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1760) بتحقيقي، وأحمد 2/ 17، والبخاري 3/ 232 (2664)، ومسلم 6/ 30 (1868) (91)، وأبو داود (2957)، وابن ماجه (2543)، والترمذي (1361)، والنسائي 6/ 155، وابن حبان (4727)، والبيهقي 3/ 83.

انظر: «الإلمام» (1035)، و «المحرر» (916).

(¬2) صحيح.

أخرجه: ابن الأعرابي في «معجمه» (1165)، وابن حبان (4728)، والدارقطني 4/ 115، والبيهقي 6/ 55.

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٣٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.