تخطَّ إلى المحتوى

AUTO باب التفليس والحجر

864 - عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمعت (¬1) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس، فهو أحق به من غيره» متفق عليه (¬2).

ورواه أبو داود ومالك: من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا، بلفظ: «أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه، ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئا، فوجد متاعه بعينه، فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء» (¬3).

ووصله البيهقي، وضعفه تبعا لأبي داود (¬4).

وروى أبو داود، وابن ماجه: من رواية عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة في صاحب لنا قد أفلس، فقال: لأقضين فيكم بقضاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أفلس أو

:

(¬1) صحيح من قول عبد الله بن سلام.

أخرجه: البخاري 5/ 47 (3814) موقوفا.

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٣٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.