تخطَّ إلى المحتوى

AUTO باب الرخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار

847 - عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في العرايا: أن تباع بخرصها كيلا. متفق عليه (¬1)، ولمسلم: رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، يأكلونها رطبا (¬2).# 848 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا بخرصها، فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق. متفق عليه (¬1).# 849 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. متفق عليه (¬1).

:

(¬1) إسناده ضعيف؛ لتفرد موسى بن عبيدة بروايته وهو ضعيف، وجاء في بعض المصادر موسى بن عقبة، وقد رده جمهور المحدثين، وخطؤوا هذا الإسناد.

أخرجه: عبد الرزاق (14440)، وابن أبي شيبة (22566)، والبزار (6132)، والطحاوي في «شرح المعاني» (5430)، والدارقطني 3/ 71 - 72، والحاكم 2/ 57، والبيهقي 5/ 290، والبغوي (2091).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1407) بتحقيقي، وأحمد 2/ 5، والبخاري 3/ 100 (2192)، ومسلم 5/ 14 (1539) (64)، والترمذي (1302)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (2053)، والنسائي 7/ 267، وابن الجارود (658)، وأبو عوانة في «مسنده» (5032)، وابن حبان (5001)، والبيهقي 5/ 307.

انظر: «الإلمام» (980)، و «المحرر» (894).

(¬2) صحيح.

أخرجه: أحمد 5/ 190، ومسلم 5/ 13 (1539) (61)، وابن ماجه (2269)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (2055)، وابن الجارود (660)، وأبو عوانة في «مسنده» (5047).

انظر: «المحرر» (894).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 237، والبخاري 3/ 99 (2190)، ومسلم 5/ 15 (1541)، وأبو داود (3364)، والترمذي (1301)، والنسائي 7/ 268، وأبو يعلى (6386)، وابن الجارود (659)، وابن حبان (5006)، والبيهقي 5/ 310 - 311.

انظر: «الإلمام» (983)، و «المحرر» (895).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٣٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.