تخطَّ إلى المحتوى

# مثل ذلك. متفق عليه (¬1).

ولمسلم: «وكذلك الميزان» (¬2).# 836 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر. رواه مسلم (¬1).# 837 - وعن معمر بن عبد الله - رضي الله عنه - قال: إني كنت أسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:

«الطعام بالطعام مثلا بمثل» وكان طعامنا يومئذ الشعير. رواه مسلم (¬1).# 838 - وعن فضالة بن عبيد - رضي الله عنه - قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا، فيها ذهب وخرز، ففصلتها (¬1) فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارا، فذكرت

:

(¬1) المثبت من (م) وهو الموافق لما في «صحيح مسلم»، وجاء في (غ) و (ت) «و».

(¬2) صحيح.

أخرجه: ابن أبي شيبة (22933)، وأحمد 2/ 262، ومسلم 5/ 45 (1588) (84)، والنسائي 7/ 278، وأبو عوانة في «مسنده» (5367)، والبيهقي 5/ 292.

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: مالك في «الموطأ» (1825) برواية الليثي، والبخاري 3/ 129 (2302 - 2303)، ومسلم 5/ 47 (1593) (95)، والنسائي 7/ 271، وأبو عوانة في «مسنده» (5442)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1296)، وابن حبان (5021).

انظر: «الإلمام» (970)، و «المحرر» (885).

(¬2) صحيح.

أخرجه: الدارمي (2577)، والبخاري 7/ 132 (7350 - 7351)، ومسلم 5/ 47 (1593) (94)، وأبو عوانة في «مسنده» (5442)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1297).

تنبيه: هو عند البخاري أيضا، وليس كما ذكر الحافظ.

انظر: «الإلمام» (969)، و «المحرر» (885).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (1436) بتحقيقي، ومسلم 5/ 9 (1530)، والنسائي 7/ 269، وابن الجارود (608)، وأبو عوانة في «مسنده» (4998)، وابن حبان (5026)، والحاكم 2/ 38، والبيهقي 5/ 308.

انظر: «الإلمام» (976)، و «المحرر» (886).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 6/ 400، ومسلم 5/ 47 (1592) (93)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (766)، وأبو عوانة في «مسنده» (5458)، والطحاوي في «شرح المعاني» (5357)، وابن حبان (5011)، والطبراني في «الكبير» 20/ (1095)، والدارقطني 3/ 24، والبيهقي 5/ 283.

انظر: «الإلمام» (971)، و «المحرر» (887).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٣٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.