تخطَّ إلى المحتوى

AUTO باب الخيار

825 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أقال مسلما بيعته، أقاله الله عثرته» رواه أبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان والحاكم (¬1).# 826 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا تبايع الرجلان، فكل واحد منهما بالخيار مالم يتفرقا وكانا جميعا، أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع، وإن تفرقا بعد أن تبايعا، ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع» متفق عليه، واللفظ لمسلم (¬1).# 827 - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده; أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا (¬1)، إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله» رواه الخمسة إلا ابن ماجه، والدارقطني وابن خزيمة وابن

:

(¬1) (م) (غ) «المسافح»، والمثبت من (ت).

(¬2) ضعيف؛ فيه صالح بن أبي الأخضر، وهو ضعيف.

أخرجه: البزار (7785)، والمروزي في «السنة» (210).

«وفي إسناده ضعف» هكذا جاء في نسخة (ت)، وفي نسخة (م) «بإسناد ضعيف»، وجاء في نسخة (غ) «في إسناده ضعيف».

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 252، وأبو داود (3460)، وابن ماجه (2199)، والطحاوي في «شرح المشكل» (5291)، وابن حبان (5030)، والطبراني في «مكارم الأخلاق» (60)، والحاكم 2/ 45، وأبو نعيم في «الحلية» 6/ 345، والقضاعي في «مسند الشهاب» (453)، والبيهقي 6/ 27.

جاء هذا الحديث في نهاية الباب السابق في نسخة (م) و (غ)، وهو الموافق لأغلب كتب الشروح، وجاء في (ت) في بداية باب الخيار

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 119، والبخاري 3/ 84 (2112)، ومسلم 5/ 10 (1531) (44)، وابن ماجه (2181)، والنسائي 7/ 249، وابن الجارود (618)، والطحاوي في «شرح المشكل» (5253)، وابن حبان (4917)، والبيهقي 5/ 269.

انظر: «الإلمام» (1009)، و «المحرر» (878).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٣١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.