تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

793 - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن بيع فضل الماء. رواه مسلم (¬1)، وزاد في رواية: وعن بيع ضراب الجمل (¬2).# 794 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل. رواه البخاري (¬1).# 795 - وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية: كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. متفق عليه، واللفظ للبخاري (¬1).# 796 - وعنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الولاء، وعن هبته. متفق عليه (¬1).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: عبد الرزاق (13211)، وأحمد 3/ 321، وابن ماجه (2517)، والنسائي في «الكبرى» (5021)، وأبو يعلى (2229)، وابن حبان (4323)، والدارقطني 4/ 135، والبيهقي 10/ 348.

انظر: «الإلمام» (937)، و «المحرر» (853).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 3/ 338، ومسلم 5/ 34 (1565) (34)، وابن ماجه (2477)، وابن الجارود (595)، وأبو عوانة في «مسنده» (5249)، وابن حبان (4953)، والبيهقي 6/ 15.

انظر: «الإلمام» (943)، و «المحرر» (856).

(¬2) صحيح.

أخرجه: مسلم 5/ 34 (1565) (35)، والنسائي 7/ 310، وأبو عوانة في «مسنده» (5251)، وابن حبان (5155)، والحاكم 2/ 61، والبيهقي 5/ 339.

انظر: «الإلمام» (957)، و «المحرر» (856).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 14، والبخاري 3/ 122 - 123 (2284)، وأبو داود (3429)، والترمذي (1273)، والنسائي 7/ 310، وابن الجارود (582)، وابن حبان (5156)، والحاكم 2/ 42، والبيهقي 5/ 339.

انظر: «الإلمام» (956)، و «المحرر» (857).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 1/ 56، والبخاري 3/ 91 (2143)، ومسلم 5/ 3 (1514) (6)، وأبو داود (3380)، والترمذي (1229)، والنسائي 7/ 293، وأبو يعلى (5821)، وابن حبان (4947).

انظر: «الإلمام» (954)، و «المحرر» (858).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٣٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بلوغ المرام من أدلة الأحكامص ٣٠٦