تخطَّ إلى المحتوى

786 - وعنه قال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر لم يكن له مال غيره، فدعا به النبي - صلى الله عليه وسلم - فباعه. متفق عليه (¬1).# 787 - وعن ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورضي الله عنها; أن فأرة وقعت في سمن، فماتت فيه، فسئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عنها، فقال: «ألقوها وما حولها، وكلوه» رواه البخاري (¬1)، وزاد أحمد والنسائي: في سمن جامد (¬2).

:

(¬1) في نسخة (ت) «أهله»، والمثبت من (م) و (غ)، وهو الموافق لما في الصحيح.

(¬2) صحيح.

أخرجه: أحمد 3/ 299، والبخاري 3/ 248 (2718)، ومسلم 5/ 51 (109)، والنسائي 7/ 297، والطحاوي في «شرح المشكل» (4408)، وابن حبان (6519).

انظر: «المحرر» (846).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 3/ 294، والبخاري 3/ 192 (2534)، ومسلم 3/ 79 (997) (59)، وأبو داود (75)، وابن ماجه (2513)، والترمذي (1219)، والنسائي 7/ 304، وأبو يعلى (1977)، وابن الجارود (984)، وابن حبان (3339)، والبيهقي 10/ 308.

انظر: «المحرر» (847).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٣٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.