تخطَّ إلى المحتوى

705 - وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في ليلة القدر: «ليلة سبع وعشرين» رواه أبو داود، والراجح وقفه (¬1).

وقد اختلف في تعيينها على أربعين قولا أوردتها في «فتح الباري» (¬2).# 706 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله: أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر، ما أقول فيها? قال: قولي: «اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني» رواه الخمسة، غير أبي داود، وصححه الترمذي والحاكم (¬1).# 707 - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى» متفق عليه (¬1).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 2/ 6، والبخاري 3/ 59 (2015)، ومسلم 3/ 170 (1165) (205)، والنسائي في «الكبرى» (3384)، وابن خزيمة (2182) بتحقيقي، وابن حبان (3675)، والبيهقي 4/ 310.

انظر: «المحرر» (661).

:

(¬1) صوابه الوقف، ولا يصح مرفوعا؛ أخطأ في رفعه معاذ بن معاذ العنبري، وغيره يوقفه على معاوية، وهذا ما رجحه الدارقطني في «العلل» 7/ 65، والإمام أحمد فيما نقله عنه ابن رجب في «لطائف المعارف»: 353.

أخرجه: أبو داود (1386)، والطحاوي في «شرح المعاني» (4648)، وابن حبان (3680)، والطبراني في «الكبير» 19/ (814)، والبيهقي 4/ 312.

انظر: «المحرر» (663).

(¬2) قال الحافظ: «وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير، وأنها تنتقل كما يفهم من أحاديث هذا الباب، وأرجاها أوتار العشر، وأرجى أوتار العشر عند الشافعية ليلة إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين على ما في حديث أبي سعيد وعبد الله بن أنيس، وأرجاها عند الجمهور ليلة سبع وعشرين» «فتح الباري» 5/ 469.

:

(¬1) أعل بالانقطاع بين عبد الله بن بريدة وعائشة، بذا حكم الدارقطني 3/ 233، والبيهقي 7/ 118.

أخرجه: أحمد 6/ 171، والترمذي (3513)، وابن ماجه (3850)، والنسائي في «الكبرى» (7665)، وأبو يعلى في «المعجم» (43)، والحاكم 1/ 530.

انظر: «الإلمام» (700)، و «المحرر» (664).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٢٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.