تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

657 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم، فقال:

«هل عندكم شيء» ? قلنا: لا. قال: «فإني إذا صائم» ثم أتانا يوما آخر (¬1)، فقلنا: أهدي لنا حيس، فقال: «أرينيه، فلقد أصبحت صائما» فأكل. رواه مسلم (¬2).# 658 - وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر» متفق عليه (¬1).# 659 - وللترمذي: من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «قال الله - عز وجل -: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا» (¬1).# 660 - وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «تسحروا فإن في السحور بركة» متفق عليه (¬1).

:

(¬1) لا يصح مرفوعا والصواب وقفه، كما رجح ذلك البخاري وأبو حاتم والترمذي والنسائي والدارقطني. انظر: «التأريخ الأوسط» 2/ 794 (538)، و «العلل» لابن أبي حاتم 2/ 8 (654)، و «السنن الكبرى» 3/ 172، و «العلل» للدارقطني 15/ 193 - 194 (3939).

أخرجه: أحمد 6/ 287، وأبو داود (2454)، وابن ماجه (1700)، والترمذي (730)، والنسائي 4/ 196، وابن خزيمة (1933) بتحقيقي، والدارقطني 2/ 172، والبيهقي 4/ 202.

انظر: «الإلمام» (649)، و «المحرر» (620)، و «أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء»: 228 - 230.

(¬2) ضعيف كسابقه.

أخرجه: ابن أبي شيبة (9204)، وابن ماجه (1700)، والدارقطني 2/ 172.

تنبيه: إن كان مقصود الحافظ هو لفظة «الليل» فقد أخرجه ابن ماجه بنفس اللفظ، فكان عزوه له هو الجادة.

:

(¬1) من قوله: «قلنا: لا» إلى هنا لم يرد في نسخة (ت).

(¬2) صحيح.

أخرجه: عبد الرزاق (7792)، وأحمد 6/ 49، ومسلم 3/ 159 - 160 (1154) (170)، وأبو داود (2455)، وابن ماجه (1701)، والترمذي (734)، والنسائي 4/ 194، وأبو يعلى (4563)، وابن خزيمة (2141) بتحقيقي، وابن حبان (3630)، والبيهقي 4/ 203.

انظر: «الإلمام» (650)، و «المحرر» (621).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: الشافعي في «مسنده» (614) بتحقيقي، وأحمد 5/ 331، والبخاري 3/ 47 (1957)، ومسلم 3/ 131 (1098) (48)، وابن ماجه (1697)، والترمذي (699)، والنسائي في «الكبرى» (3298)، وأبو يعلى (7511)، وابن خزيمة (2059) بتحقيقي، وابن حبان (3502)، والبيهقي 4/ 237.

انظر: «الإلمام» (652)، و «المحرر» (622).

:

(¬1) إسناده ضعيف؛ لضعف قرة بن عبد الرحمن، فالجمهور على تضعيفه.

أخرجه: أحمد 2/ 237، والترمذي (700)، وأبو يعلى (5974)، وابن خزيمة (2062) بتحقيقي، وابن حبان (3507)، والبيهقي 4/ 237.

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٢٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بلوغ المرام من أدلة الأحكامص ٢٦٢