645 - وعن قبيصة بن مخارق الهلالي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، فحلت له المسألة حتى يصيبها، ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة، اجتاحت ماله، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة; فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت يأكلها سحتا» رواه مسلم وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان (¬1).# 646 - وعن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:
«إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس» (¬1).
وفي رواية: «وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد» رواه مسلم (¬2).# 647 - وعن جبير بن مطعم - رضي الله عنه - قال: مشيت أنا وعثمان بن عفان - رضي الله عنه - إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا، ونحن وهم بمنزلة واحدة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد» رواه البخاري (¬1).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (676) بتحقيقي، وأحمد 4/ 224، وأبو داود (1633)، والنسائي 5/ 99 - 100، والطحاوي في «شرح المشكل» (2507)، والبيهقي 7/ 14.
انظر: «الإلمام» (622)، و «المحرر» (593).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (675) بتحقيقي، وأحمد 5/ 60، ومسلم 3/ 97 (1044) (109)، وأبو داود (1640)، والنسائي 5/ 89، وابن الجارود (368)، وابن خزيمة (2360) بتحقيقي، وابن حبان (3291)، والبيهقي 6/ 73.
انظر: «الإلمام» (623)، و «المحرر» (594).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 4/ 166، ومسلم 3/ 118 (1072) (167)، وأبو داود (2985)، والنسائي 5/ 105، وابن الجارود (1113)، وابن خزيمة (2342) بتحقيقي، وابن حبان (4526)، والبيهقي 7/ 31.
انظر: «الإلمام» (624)، و «المحرر» (595).
(¬2) صحيح.
أخرجه: مسلم 3/ 118 (1072) (168)، وانظر: التخريج السابق.