تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

612 - وعن علي - رضي الله عنه - أن العباس - رضي الله عنه - سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك. رواه الترمذي والحاكم (¬1).# 613 - وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة» رواه مسلم (¬1).# 614 - وله من حديث أبي سعيد: «ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة» (¬1).

وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه (¬2).# 615 - وعن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا: العشر، وفيما سقي بالنضح: نصف العشر» رواه البخاري (¬1).

ولأبي داود: «أو كان بعلا: العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح: نصف العشر» (¬2).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: عبد الرزاق (6957)، وأحمد 4/ 353، والبخاري 2/ 159 (1497)، ومسلم 3/ 121 (1078) (176)، وأبو داود (1590)، وابن ماجه (1796)، والنسائي 5/ 31، وابن خزيمة (2345) بتحقيقي، وابن حبان (917)، والبيهقي 2/ 152.

انظر: «الإلمام» (630).

:

(¬1) إسناده ضعيف؛ لضعف حجية بن عدي، وكذلك أعل بالإرسال، وهو الذي صححه أبو داود والدارقطني والبيهقي. انظر: علل الدارقطني 3/ 189 (351).

أخرجه: أحمد 1/ 104، والدارمي (1636)، وأبو داود (1624)، وابن ماجه (1795)، والترمذي (678)، وابن الجارود (360)، والحاكم 3/ 332، والبيهقي 4/ 111.

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: مسلم 3/ 67 (980) (6)، وابن خزيمة (2299) بتحقيقي، وأبو عوانة (2663)، والدارقطني 2/ 93، والبيهقي 4/ 120.

انظر: «المحرر» (576).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 3/ 59، والدارمي (1633)، ومسلم 3/ 66 (979) (4)، والنسائي 5/ 39، وأبو يعلى (1201)، وابن الجارود (349)، وابن حبان (3277)، والبيهقي 4/ 128.

انظر: «الإلمام» (596)، و «المحرر» (576).

(¬2) صحيح.

أخرجه: البخاري 2/ 133 (1405)، ومسلم 3/ 66 (979).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ٢٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بلوغ المرام من أدلة الأحكامص ٢٤٦