547 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أعطني قميصك أكفنه فيه، فأعطاه. متفق عليه (¬1).# 548 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «البسوا من ثيابكم البياض، فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم» رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي (¬1).# 549 - وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه» رواه مسلم (¬1).# 550 - وعنه قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد، ثم يقول: «أيهم أكثر أخذا للقرآن» ?، فيقدمه في اللحد، ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم. رواه البخاري (¬1).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (565) بتحقيقي، وأحمد 6/ 203 - 204، والبخاري 2/ 95 - 96 (1264)، ومسلم 3/ 49 (941) (45)، وأبو داود (3151)، وابن ماجه (1469)، والترمذي (996)، والنسائي 4/ 35، وابن الجارود (521)، وابن حبان (3037)، والبيهقي 3/ 399.
انظر: «الإلمام» (532)، و «المحرر» (518).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 18، والبخاري 2/ 96 - 97 (1269)، ومسلم 7/ 116 (2400) (25)، وابن ماجه (1523)، والترمذي (3098)، والنسائي 4/ 36، والطحاوي في «شرح المشكل» (69)، وابن حبان (3175)، والبيهقي 8/ 199.
انظر: «الإلمام» (533)، و «المحرر» (519).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (566) بتحقيقي، وعبد الرزاق (6200)، وأحمد 1/ 247، وأبو داود (3878)، وابن ماجه (3566)، والترمذي (994)، وأبو يعلى (2410)، وابن حبان (5423)، والحاكم 1/ 354، والبيهقي 3/ 245.
انظر: «المحرر» (520).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (6549)، وابن أبي شيبة (11232)، وأحمد 3/ 295، ومسلم 3/ 50 (943) (49)، وأبو داود (3148)، والنسائي 4/ 33، وأبو يعلى (2234)، وابن الجارود (546)، وابن حبان (3034)، والحاكم 1/ 368 - 369، والبيهقي 3/ 403.
انظر: «المحرر» (521).