وفي رواية معلقة -ووصلها أحمد-: ويأكلهن أفرادا (¬1).# 488 - وعن ابن بريدة (¬1)، عن أبيه قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد والترمذي، وصححه ابن حبان (¬2).# 489 - وعن أم عطية قالت: أمرنا (¬1) أن نخرج العواتق، والحيض في العيدين; يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه (¬2).# 490 - وعن ابن عمر: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه (¬1).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 126، وعبد بن حميد (1237)، والبخاري 2/ 21 (953)، وابن ماجه (1754)، والترمذي (543)، والبزار (6457)، وابن خزيمة (1428) بتحقيقي، وابن حبان (2813)، والدارقطني 2/ 45، والحاكم 1/ 294، والبيهقي 3/ 282، والبغوي (1105).
انظر: «الإلمام» (479)، و «المحرر» (471).
:
(¬1) في ثبوت هذه اللفظة نظر؛ لأنها جاءت من طريق حرمي بن عمارة، انظر كتابي: «كشف الإيهام»: 342.
أخرجه: أحمد 3/ 126 فقط بلفظ: «أفرادا»، والذي عند البخاري 2/ 21 (953) معلقا، بلفظ: «وترا»، وكذلك أخرجه: ابن خزيمة (1429) بتحقيقي، والدارقطني 2/ 45، والبيهقي 3/ 282.
:
(¬1) في نسخة (ت) «عن أبي بردة» وهو خطأ.
(¬2) إسناده حسن؛ من أجل ثواب بن عتبة المهري البصري، وهو مقبول، وتوبع من عقبة بن عبد الله الرفاعي، وهو ضعيف.
أخرجه: الطيالسي (811)، وأحمد 5/ 352، والدارمي (1608)، وابن ماجه (1756)، والترمذي (542)، وابن خزيمة (1426) بتحقيقي، وابن حبان (2812)، وابن عدي في «الكامل» 2/ 308، والدارقطني 2/ 45، والحاكم 1/ 294، والبيهقي 3/ 283، والبغوي (1104).
انظر: «الإلمام» (481)، و «المحرر» (472).
:
(¬1) في نسخة (ت) «أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وهو خطأ.
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 5/ 84، والبخاري 2/ 26 (974)، ومسلم 3/ 20 (890) (10)، وأبو داود (1136)، والترمذي (539)، والنسائي 3/ 180، وأبو يعلى (226)، وابن الجارود (105)، وابن خزيمة (1722) بتحقيقي، وابن حبان (2816)، والبيهقي 3/ 306.
انظر: «الإلمام» (482)، و «المحرر» (473).