390 - وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل» رواه مسلم (¬1).# 391 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر» رواه الترمذي (¬1).# 392 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى أربعا، ويزيد ما شاء الله. رواه مسلم (¬1).# 393 - وله عنها: أنها سئلت: هل كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الضحى? قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه (¬1).
:
(¬1) صحيح. ولا معنى لترجيح الترمذي رواية عبد الله بن زيد بن أسلم المرسلة على رواية أخيه عبد الرحمن على اعتبار أنه أحسن حالا منه، فقد توبع الأخير من محمد بن مطرف المدني، وهو ثقة.
أخرجه: أحمد 3/ 44، وأبو داود (1431)، وابن ماجه (1188)، والترمذي (465)، والمروزي في «مختصر قيام الليل»: 142، وأبو يعلى (1114)، والدارقطني 2/ 22، والحاكم 1/ 302، والبيهقي 2/ 480. تنبيه: بعضهم يذكر: إذا أصبح، والبعض الآخر لا يذكرها.
انظر: «المحرر» (346).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: عبد الرزاق (4623)، وأحمد 3/ 315، وعبد بن حميد (1017)، ومسلم 2/ 174 (755) (162)، وابن ماجه (1187)، والترمذي (455)، وأبو يعلى (1905)، وابن الجارود (269)، وابن خزيمة (1086) بتحقيقي، وابن حبان (2565)، والبيهقي 3/ 35، والبغوي (969).
انظر: «الإلمام» (425)، و «المحرر» (344).
:
(¬1) حسن؛ فيه سليمان بن موسى، وهو صدوق، قال الترمذي: «سليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ».
أخرجه: عبد الرزاق (4613)، وأحمد 2/ 150، والترمذي (469)، وابن خزيمة (1091) بتحقيقي، والطحاوي في «شرح المشكل» (4498)، والحاكم 1/ 302، والبيهقي 2/ 478.
انظر: «الإلمام» (426)، و «المحرر» (345).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: الطيالسي (1571)، وعبد الرزاق (4853)، وأحمد 6/ 74، ومسلم 2/ 157 (719) (79)، وابن ماجه (1381)، والترمذي في «الشمائل» (288) بتحقيقي، والنسائي في «الكبرى» (401)، وأبو يعلى (4529)، وابن حبان (2529)، والبيهقي 3/ 47، والبغوي (1005).
انظر: «المحرر» (351).