368 - وللخمسة -وصححه ابن حبان-: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» وقال النسائي: «هذا خطأ» (¬1).# 369 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» أخرجه مسلم (¬1).# 370 - وعن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «الوتر حق على كل مسلم، من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل» رواه الأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن حبان، ورجح النسائي وقفه (¬1).# 371 - وعن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة، ولكن سنة سنها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. رواه النسائي، والترمذي وحسنه، والحاكم وصححه (¬1).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: الشافعي في «مسنده» (387) بتحقيقي، وأحمد 2/ 9، والبخاري 2/ 30 (990)، ومسلم 2/ 172 (749) (146)، وأبو داود (1326)، وابن ماجه (1320)، والترمذي (437)، والنسائي 3/ 227، وابن الجارود (267)، وابن خزيمة (1072) بتحقيقي، وابن حبان (2620)، والبيهقي 3/ 22.
انظر: «الإلمام» (408)، و «المحرر» (326).
:
(¬1) شاذ؛ خالف فيه علي الأزدي جمعا من الرواة الذين لم يذكروا «والنهار». انظر تفصيل ذلك في كتابي: «الجامع في العلل والفوائد» 3/ 170.
أخرجه: ابن أبي شيبة (6633)، وأحمد 2/ 26، والدارمي (1466)، والبخاري في «التاريخ الكبير» 1/ 285، وأبو داود (1295)، وابن ماجه (1322)، والترمذي (597)، والنسائي 3/ 227، وابن الجارود (278)، وابن خزيمة (1210) بتحقيقي، وابن حبان (2482)، والبيهقي 2/ 487.
انظر: «الإلمام» (409)، و «المحرر» (327).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 2/ 344، وعبد بن حميد (1423)، ومسلم 3/ 169 (1163) (202)، وأبو داود (2429)، والترمذي (438)، والنسائي 3/ 206، وأبو يعلى (6392)، وابن خزيمة (1134) بتحقيقي، وابن حبان (3636)، والحاكم 1/ 307، والبيهقي 4/ 290 - 291. تنبيه: الروايات مطولة ومختصرة.
انظر: «المحرر» (328).
:
(¬1) ضعيف مرفوعا وصوابه الوقف، قال الحافظ في «التلخيص الحبير» 2/ 36 (507): «صحح أبو حاتم والذهلي والدارقطني في «العلل» والبيهقي، وغير واحد وقفه، وهو الصواب».
أخرجه: أحمد 5/ 418، وأبو داود (1422)، وابن ماجه (1190)، والنسائي 3/ 238، وابن حبان (2410)، والدارقطني 2/ 22 - 23، والحاكم 1/ 302 - 303، والبيهقي 3/ 23.