تخطَّ إلى المحتوى

225 - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلال: كيف رأيت

النبي - صلى الله عليه وسلم - يرد عليهم حين يسلمون عليه، وهو يصلي? قال: يقول هكذا، وبسط كفه. أخرجه أبو داود، والترمذي وصححه (¬1).# 226 - وعن أبي قتادة - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها. متفق عليه (¬1).

ولمسلم: وهو يؤم الناس في المسجد (¬2).# 227 - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «اقتلوا الأسودين في الصلاة: الحية، والعقرب» أخرجه الأربعة، وصححه ابن حبان (¬1).

:

(¬1) إسناده ضعيف؛ عبد الله بن نجي فيه كلام ليس باليسير، فقد قال البخاري عنه: «فيه نظر»، وقال الدارقطني: «ليس بقوي في الحديث»، وعبد الله لم يسمع من علي قاله ابن معين والدارقطني، وحصل خلاف في إسناده، فبعضهم يرويه كما سبق، والبعض الآخر رواه عن عبد الله، عن نجي، عن علي، ووالد نجي مجهول، ذكره ابن حبان في «الثقات» 5/ 480، وقال: «لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد»، وفي حديثنا هذا قد تفرد. وقول ابن حجر: «مقبول»، يعني عند المتابعة، ومتنه قد اختلف فيه: ففي بعض الروايات لفظ «سبح» بدل «تنحنح».

أخرجه: أحمد 1/ 85، والدارمي (2666)، وابن ماجه (3708)، والبزار (879)، والنسائي 3/ 12، وأبو يعلى (592)، والطحاوي في «شرح المشكل» (1753)، وابن خزيمة (902) بتحقيقي، وابن حبان (1205)، والبيهقي 2/ 247.

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 6/ 12، وأبو داود (927)، والترمذي (368)، والبزار (1653)، وابن الجارود (215)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (2615)، والطبراني في «الكبير» (1027)، والبيهقي 2/ 259.

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: مالك في «الموطأ» (471) برواية الليثي، وأحمد 5/ 295، والبخاري 1/ 137 (516)، ومسلم 2/ 73 (543) (41)، وأبو داود (917)، والنسائي 2/ 45، والطحاوي في «شرح المشكل» (5921)، وابن خزيمة (868) بتحقيقي، وابن حبان (1109)، والبيهقي 2/ 262 - 263.

(¬2) صحيح.

أخرجه: مسلم 2/ 73 (543) (42)، والنسائي 2/ 95، وابن خزيمة (868) بتحقيقي، وأبو عوانة (1736)، والطبراني في «الكبير» 22/ (1068)، والبيهقي 2/ 263. وعند الجميع: «يؤم الناس» دون قوله: «في المسجد».

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ١٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.