تخطَّ إلى المحتوى

AUTO باب شروط الصلاة

205 - عن علي بن طلق - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف، وليتوضأ، وليعد الصلاة» رواه الخمسة، وصححه ابن حبان (¬1).# 206 - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من أصابه قيء، أو رعاف، أو مذي، فلينصرف، فليتوضأ، ثم ليبن على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم» رواه ابن ماجه، وضعفه أحمد (¬1).# 207 - وعنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه ابن خزيمة (¬1).# 208 - وعن جابر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له: «إن كان الثوب واسعا فالتحف به» -يعني: في الصلاة- ولمسلم: «فخالف بين طرفيه، وإن كان ضيقا فاتزر به» متفق عليه (¬1).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: أحمد 3/ 354، والبخاري 1/ 159 (614)، وأبو داود (529)، وابن ماجه (722)، والترمذي (211)، وابن أبي عاصم في «السنة» (826)، والنسائي 2/ 26 - 27، والطحاوي في «شرح المعاني» (863)، وابن خزيمة (420) بتحقيقي، وابن حبان (1689)، والبيهقي 1/ 410.

تنبيه: كما ترى الحديث أخرجه الإمام البخاري، وفات الحافظ عزوه له.

انظر: «الإلمام» (218)، و «المحرر» (193).

:

(¬1) ضعيف؛ لجهالة حال مسلم بن سلام.

أخرجه: عبد الرزاق (529)، وأحمد 1/ 86، والدارمي (1141)، وأبو داود (205)، والترمذي (1166)، والنسائي في «الكبرى» (9024)، وابن حبان (2237)، والدارقطني 1/ 153، والبيهقي 2/ 255، والبغوي (752).

:

(¬1) تقدم تخريجه عند حديث (74).

:

(¬1) صحيح.

أخرجه: ابن أبي شيبة (6222)، وأحمد 6/ 150، وأبو داود (641)، وابن ماجه (655)، والترمذي (377)، وابن خزيمة (775) بتحقيقي، وابن حبان (1711)، والحاكم 1/ 380، والبيهقي 2/ 233، والبغوي (527).

انظر: «الإلمام» (224) و (225)، و «المحرر» (202).

بلوغ المرام من أدلة الأحكام · الصفحة ١١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.