163 - وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس» متفق عليه (¬1).
ولفظ مسلم: «لا صلاة بعد صلاة الفجر» (¬2).# 164 - وله عن عقبة بن عامر: ثلاث ساعات كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهانا أن نصلي فيهن, وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع, وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس, وحين تتضيف الشمس للغروب (¬1)، والحكم
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 6/ 78، ومسلم 2/ 102 - 103 (609)، وابن الجارود (155)، وابن حبان (1584)، والبيهقي 1/ 378. قال البغوي عقب (402): «قوله: «إذا أدرك سجدة»، أراد ركعة بركوعها وسجودها، والصلاة تسمى سجودا، كما تسمى ركوعا، قال الله سبحانه تعالى: ﴿ومن الليل فاسجد له﴾ [الإنسان: 26] أي: صل كما قال الله عز وجل: ﴿واركعوا مع الراكعين﴾ [البقرة: 43] أي: مع المصلين، سمى الركعة سجدة؛ لأن تمامها بها».
والحديث ليس فيه إدراج، كما احتمله المحب الطبري في كتابه «غاية الإحكام» (2114)، ومال إلى هذا الاحتمال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» 1/ 449 من غير أن يتروى كلامه، وقلد الحافظ ابن حجر عدد، منهم: الألباني في «الإرواء» 1/ 273 وظن أن هذه الرواية لم يخرجها غير مسلم، وقد أخطأ في هذا، بل إنه جعل تفرد مسلم بها علة الإدراج فازدوج الخطأ، وكذا وقع في التقليد محمد بن آدم الأثيوبي في شرحه لصحيح مسلم 13/ 363.
انظر: «الإلمام» (187)، و «المحرر» (171).
:
(¬1) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 59 - 60، وعبد بن حميد (965)، والبخاري 1/ 152 (586)، وابن ماجه (1249)، والنسائي 1/ 278، وأبو يعلى (1161)، وأبو عوانة (1128)، والبغوي (775).
انظر: «الإلمام» (190)، و «المحرر» (173).
(¬2) صحيح.
أخرجه: أحمد 3/ 39، ومسلم 2/ 207 (827) (288)، والنسائي في «الكبرى» (465)، وأبو يعلى (1160).
انظر: «المحرر» (173).