تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: " بعد الطهر " يعني: بعد انقطاع دم الحيض وبعد خروجها عن

أيام الحيض، ويقال: معنى " بعد الطهر " بعد الغسل، وهو الأظهر.

قوله: " عرق " أي: دم عرق، أو دماء عروق.

ص- قال أبو داود: في حديث ابن عقيل الأمران جميعاً قال: " إن

قَويتِ فاغتسِلي لكل صلاة، وإلا فاجمعِي "، كما قال القاسم في حديثه

ش- حديث ابن عقيل هو الذي رواه زهير بن محمد، عن عبد الله بن

محمد بن عقيل المذكور فوق.

قوله: " وإلا فاجمعي " يعني: بين الصلاتين الطهر والعصر، والمغرب

والعشاء، كما قال القاسم بن محمد بن أبي بكر- رضي الله عنهم-.

ص- وقد رُوي هذا القول عن سعيد بن جبير، عن عليّ وابن عباس

- رضي الله عنهم.

ش- أي: القول بالاغتسال عند كل صلاة، وفي " المصنف " (1) :

حدَّثنا وكيع قال: نا الأعمش، عن المنهال، عن سعيد بن جبير قال:

كنت عند ابن عباس، فجاءت امرأة بكتاب فقرأته فإذا فيه: إني امرأة

مستحاضة، وأن عليا قال: تغتسل لكل صلاة. فقال ابن عباس: ما

أجد لها إلا ما قال علي.

وحدَّثنا محمد بن يزيد، عن أبي/العلاء، عن قتادة: أن عليا وابن

عباس قالا في المستحاضة: تغتسل لكل صلاة (2) .

حدَّثنا (3) حفص بن غياث، عن ليث، عن الحكم، عن علي في

المستحاضة: تؤخر من الظهر وتعجل من العصر، وتؤخر المغرب وتعجل

العشاء. قال: وأظنه قال: وتغتسل. قال: فذكرت ذلك لابن الزبير

وابن عباس فقالا: ما نجد لها إلا ما قال عليّ.

***

(1) (1/127) .

(2) نفسه.

(3) نفسه.

شرح أبي داود للعيني · الجزء ٢ · الصفحة ٧٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح أبي داود للعينيج ٢ · ص ٧٩