تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبو زرعة: من الثقات الحُفاظ. توفي في صفر سنة ثمان وتسعين ومائة.

وولد سنة عشرين ومائة. روى له الجماعة (1) .

ومحمد بن عجلان ذكر مرة.

وعجلان والده مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة. روى عن أبي هريرة،

وروى عنه ابنه محمد، وبكير بن عبد الله [بن] الأشج. روى له:

مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه (2) .

قوله: " ولا يغتسل " بالرفع والجزم كما ذكرناه الآن، وأخرجه ابن ماجه

ولفظه: " لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ".

***

30- باب: الوضوء بسؤر الكلب

أي: هذا باب فيه بيان الوضوء بسؤر الكلب، والسؤر: بقية الماء التي

يبقيها الشارب، والجمع " أسار "، والنعت سئار، مثل حبّار على غير

قياس؛ لأن القياس مسئر؛ لأنه من اسأر، يقال إذا شربت فاسْئر، أي:

أبق شيئاً من الشراب في قعر الإناء.

60- ص- حدثنا أحمد بن يونس قال: نا زائدة في حديث هشام، عن

محمد، عن أبي هريرة، عن النبي- عليه السلام- قال: " طُهُورُ إناء

أحدكُمْ إذا ولغ الكلبُ فيه أن يُغْسل سبع مرارٍ، أولاهن بالتراب " (3) .

قال أبو داود: وكذلك قال أيوب وحبيب بن الشهيد عن محمد.

ش- أيوب هذا ابن [أبي] تميمة، واسمه: كيسان أبو بكر السختياني

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (31/6834) .

(2) المصدر السابق (19/3878) .

(3) البخاري: كتاب الطهارة، باب: إذا شرب الكلب ما في الإناء بأطراف لسانه

سبعاً (172) ، مسلم: كتاب الطهارة (279) ، الترمذي: كتاب الطهارة

(91) ، النسائي: كتاب الطهارة (1/52- 53) ، ابن ماجه: كتاب الطهارة

(363) .

14. شرح سنن أبي داوود 1

شرح أبي داود للعيني · الجزء ١ · الصفحة ٢٠٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح أبي داود للعينيج ١ · ص ٢٠٩