تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

79- باب: من قال الجنب يتوضأ

أي: هذا باب في بيان من قال: إن الجنب إذا أراد أن يأكل أو ينام

يتوضأ.

209- ص- حثثنا مسدد قال: نا يحيى قال: نا شعبة، عن الحكم، عن

إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة: " أن النبي- عليه السلام- كان إذا أراد

أن يأكل، أو ينام توضأ " - تعني وهو جنب (1) -.

ش- يحيى القطان، والحكم بن عُتيبة، وإبراهيم النخعي، والأسود

ابن يزيد. وأخرجه النسائي، وابن ماجه، ومسلم، ولفظه: " توضأ

وضوءه [للصلاة] (2) "، وفي لفظ للنسائي: " وضوءه للصلاة ".

210- ص- حدثنا موسى بن إسماعيل قال: نا حماد قال: أنا عطاء

الخراساني، عن يحيى بن يعمر، عن عمار بن ياسر: " أن النبي- عليه

السلام- رخص للجنب إذا أكل، أو شرب، أو نام أن يتوضأ " (3) .

ش- حماد بن سلمة.

وعطاء بن أبي مسلم الخراساني، واسم أبي مسلم: عبد الله، ويقال:

ميسرة الأزدي أبو أيوب، ويقال: أبو عثمان، ويقال: أبو محمد،

ويقال: أبو صالح البلخي، سكن الشام. روى عن: معاذ بن جبل،

وكعب بن عجرة، وعبد الله بن عباس، وأنس بن مالك. وسمع:

سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير، وعكرمة، ونافعاً، والزهري،

وغيرهم. روى عنه: عطاء بن أبي رباح، وابن جريج، ومالك،

وشُعبة، وجماعة آخرون. قال ابن معين وأبو حاتم: ثقة. توفي بأريحا

(1) انظر الحديث السابق.

(2) زيادة من " صحيح مسلم "، والظاهر أنها ساقطة من نسخة المصنف ليتفق

وإيراده للفظ النسائي.

(3) الترمذي: كتاب الصلاة، باب: ما ذكر في الرخصة للجنب في الأكل والنوم

إذا توضأ (613) .

شرح أبي داود للعيني · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح أبي داود للعينيج ١ · ص ٤٩٩