تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فحمل ودفن ببيت المقدس سنة خمس وثلاثين ومائة. وولد سنة خمسين.

روى له: مسلم، وأبو داود، والنسائي، والترمذي، وابن ماجه (1)

ص- قال أبو داود: بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر في هذا

] الحديث] (2) رجل. وقال عليّ بن أبي طالب، وابن عمر، وعبد الله بن

عمرو: " الجنب إذا أراد أن يأكل توضأ ".

ش- أشار بهذا أبو داود إلى أن هذا الحديث منقطع، والمنقطع: كل ما

لا يتصل إسناده سواء كان يُعزى إلى النبي- عليه السلام- أو إلى غيره،

قاله ابن عبد البر.

قوله: " وقال عليّ " ... إلى آخره، ذكرناه آنفاً ناقلاً عن " المصنّف "

لابن أبي شيبة. وأخرج الترمذي حديث يحيى بن يعمر عن عمار، وفيه:

" وضوءه للصلاة "، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

***

80- باب: الجنب يؤخر الغسل

أي: هذا باب في بيان الجنب الذي يؤخر الاغتسال.

211- ص- حدثنا مسدد قال: نا المعتمر ح، ونا أحمد بن حنبل قال:

ثنا إسماعيل بن إبراهيم قالا (3) : نا بُردُ بن سنان، عن عُبادة بن نُسي، عن

غضيف بن الحارث قال: قلتُ لعائشة: أرأيت رسول الله- عليه السلام-

كان يغتسلُ من الجنابة في أول الليل أمْ (4) في آخره؟ قالت: ربما اغتسل في

أول الليل، وربما اغتسل في آخره. قلتُ (5) : الحمدُ لله الذي جعل في الأمر

سعةً، قلتُ: أرأيت رسول الله كان يوترُ في (6) أول الليل أم في آخره؟

(1) انظر ترجمته في: تهذيب الكمال (20/3941)

(2) زيادة من سنن أبي داود

(3) في الأصل: " قال "، وما أثبتناه من سنن أبي داود.

(4) في سنن أبي داود: " أو ".

(5) في سنن أبي داود: " قلت: الله أكبر، الحمد لله ... ".

(6) غير موجودة في سنن أبي داود.

شرح أبي داود للعيني · الجزء ١ · الصفحة ٥٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح أبي داود للعينيج ١ · ص ٥٠٠