تخطَّ إلى المحتوى

89- باب: الوضوء بعد الغسل

أي: هذا باب في بيان الوضوء بعد الغسل من الجنابة.

235- ص- حدَثنا عبد الله بن محمد النُّفَيلي قال: نا زهير، قال: نا

أبو إسحاق، عن الأسود، عن عائشة قالت: كان رسولُ اللهِ - عليه السلام-

يَغتسلُ ويُصلَي الركعتين وصَلاةَ الغَدَاة، ولا أرَاهُ يُحدِثُ وُضوءاً بعدَ

الغُسلِ " (1) .

ش- زهير بن معاوية، وأبو إسحاق السبيعي، والأسود بن يزيد.

قوله: " ويصلي الركعتين " المراد بهما: سُنَة الفجر، وصلاة الغداة

صلاة الصبح، وقد تكلمنا بما يناسبه بما فيه الكفاية. وأخرج الترمذي،

والنسائي، وابن ماجه عن عائشة قالت: " كان رسول الله لا يتوضأ بعد

الغسل "، وفي حديث ابن ماجه: " بعد الغسل من الجنابة ".

***

90- باب: المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل؟

أي: هذا باب في بيان أن المرأة هل تنقض شعر رأسها عند الغسل من

الجنابة.

236- ص- ثنا زهير بن حرب وابن السرج قالا: ثنا سفيان بن عيينة،

عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبد الله بن رافع مولى

أم سلمة، عن أم سلمة: " أن امرأة " (2) ، وقال زهير: " أنها قالت:

يا رسولَ الله، إني امرأة أشُد ضُفرَ رَأسي، أفَأنقضُه للجنابة، قال: إنما

يكفيك أن تحفني عليه ثلاثاً ".

وقالَ زهير: " تُحثِي عليه ثلاثَ حَثَيَات من ماء، ثم تُفيضي على سَائر

جَسَدِكِ، فإذا أنتِ قد ظهُرتِ " (3) . "

(1) تفرد به أبو داود.

(2) في سنن أبي داود: " أن امرأة من المسلمين ".

(3) مسلم: كتاب الحيض، باب: حكم ضفائر المغتسلة (58 /330) ، الترمذي:-

شرح أبي داود للعيني · الجزء ٢ · الصفحة ٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.